فصل: بيوت خدمة المسجد تبنى من الفاضل عن بناء المسجد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هدم المسجد القديم وإقامة مكتبة عامة مكانه:

الفتوى رقم (50)
س: هل يجوز في الشرع الإسلامي هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة؟ وإذا كان ذلك ممكنا في الشرع الإسلامي فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجدا جديدا في مكان آخر؟
ج: لا يجوز هدم مسجد قائم ولو كان قديما لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدما، وإنما الواجب ترميمه إن كان قديما، وبناء مسجد مكانه إن كان منهدما، ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه، وهذا لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما رغب في أن يتصدق بماله في خيبر: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره» (*) فكان هذا بيانا عاما في كل وقف، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا تعطلت منافعه، أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعا به، وأصلح له، فيجوز بيعه أو إبداله بمكان آخر لذلك، إبقاء للمنفعة، أو تكثيرا لها، وقد روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنهما- لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعا، ولأن في ذلك إبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته، على أن يكون البيع أو الإبدال في حال الجواز السابقة على يد الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطا للوقف، ومحافظة عليه من التلاعب فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل يجوز صرف الوقف المخصص للمسجد على المساكين؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (15920)
س1: هل يجوز أخذ الوقف (إكمال المسجد مثلا) وصرفه على المساكين، مع العلم أن هذا الوقف مخصص لبناء المسجد؟
ج1: الوقف إذا كان على معين- كالمسجد مثلا- لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافع المسجد الموقوف عليه، فصار لا يصلى فيه لعدم السكان حوله، فإنه ينقل إلى مسجد آخر بواسطة المرجع الرسمي المختص في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.هل يصرف من المبلغ المخصص لعمارة المسجد على عمال بنائه؟

فتوى رقم (15040)
س1: يقول: إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء، لكنه صرف منه مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده؟
ج1: لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور؛ لكونه في صالح المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.بقية المال المخصص لمصلحة مسجد معين هل يجوز صرفه في عمارة مسجد آخر؟

س2: عنده بقية مبلغ من المال المخصص لمصلحة مسجد معين، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر؟
س3: هل يجوز إيداع الدراهم المعدة للإنفاق على عمارة المسجد في أحد البنوك من أجل حفظها؟
س4: إذا بقي من الدراهم المجموعة لعمارة مسجد معين فهل يجوز صرفها لتسوير مصلى العيد وإصلاحه؟
ج 2، 3، 4: بالنسبة للسؤالين الثاني والرابع: فالباقي من المال المخصص لبناء هذا المسجد يرصد لمصلحة المسجد لإنفاقه فيما قد يحتاج إليه. وأما بالنسبة للسؤال الثالث: فلا حرج في ذلك من أجل المصلحة التي ذكرت في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (18759)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة دوس والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (609) وتاريخ 29/ 1/ 1417 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
تقدم إلينا أحمد بن محمد بن صالح الزهراني ويذكر أنه طلب من فاعل خير مبلغا لإقامة مسجد جامع بإحدى القرى، وفعلا دفع المبلغ وهو مشرف، وليس مقاولا، ثم طلب من فاعل خير آخر مبلغا لإقامة جامع ثان في قرية أخرى، وفعلا دفع جزءا من المبلغ، إلا أن فاعل الخير الثاني لم يدفع كامل المبلغ، وتوقف العمل في المسجد الثاني، ويذكر أنه زاد عنده مبلغ من مبلغ المسجد السابق، فصرف الزيادة لإتمام الجامع الثاني؛ لعدم وفاء فاعل الخير الثاني لإتمام الجامع الثاني، ولطلب صاحب المقاولة حقه ويطلب (المذكور اسمه سابقا) فتوى هل تصرفه صحيح أم إنه آثم؟ وهل يعيد المبلغ الزايد لفاعل الخير السابق أم ماذا يعمل؟ علما أنه ليس مقاولا وليس لديه مال يمكن أن يتمم به الجامع الثاني.
آمل إفادتي عن عمل المذكور حتى أفيده بما هو مطلوب.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن صرفه للمبلغ الفاضل من نفقة المسجد الأول في إكمال بناء المسجد الثاني- لا حرج فيه؛ إذا كان المتبرع به للمسجد الأول لم يطلب منه رد المبلغ الزائد إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.بيوت خدمة المسجد تبنى من الفاضل عن بناء المسجد:

الفتوى رقم (9315)
س: أعرض لسماحتكم أن مسجد ابن رضيان سبق أن استقطع لتوسعة شارع آل فريان بالرياض وقدر له تعويض من البلدية رصد في مؤسسة النقد لم يسلم لهذه الوزارة بعد، وقد تبرع مشكورا فضيلة الشيخ: عبدالرحمن بن فارس ببناء مسجد بديلا عن هذا المسجد على الشارع العام، ولا يفصله عن موقع المسجد السابق إلا عشرة أمتار، ثم قامت هذه الوزارة باستلامه وتأثيثه وفرشه وتكييفه من البند المختص بميزانية هذه الوزارة، حيث لا يزال تعويضه بطرف أمانة مدينة الرياض ولما أنه يوجد على هذا المسجد بيتان موقوفان لسكن الإمام والمؤذن بناؤهما من اللبن والطين، فقد كتب إلي فضيلة الشيخ: عبدالرحمن بن فارس بخطاب فضيلته المؤرخ في 10/ 11/ 1405هـ، يرى فيه فضيلته هدمهما وإعادة بنائهما بالأسمنت المسلح، وصرف التكاليف من قيمة تعويض المسجد المرصود في مؤسسة النقد، وذكر فضيلته- جزاه الله خير الجزاء- أنه إذا لم يكف فسوف ييسر الله من يكملهما.. إلخ.
لذلك أرجو تفضل سماحتكم بالاطلاع وبيان مرئياتكم من الناحية الشرعية في جواز بناء سكن الإمام والمؤذن من القيمة المقدرة لأصل المسجد، خصوصا ما دام أنه قد تيسر من تولى بناء المسجد البديل عنه بعد أن هيأت الدولة الأرض البديلة لأرض المسجد، ولم يعد إلا قيمة تعوض البناء فقط.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز بناء البيتين المعدين سكنا لإمام ومؤذن مسجد ابن رضيان بالرياض من القيمة المقدرة لأصل المسجد أرضا وبناء، حيث إن البلدية سلمت أرضا يقام عليها المسجد الجديد بدلا من أرض المسجد القديم، وإن المسجد الجديد قام بعمارته بعض المحسنين، وإن النقود التي يطلب عمارة البيتين فيها هي قيمة أنقاض المسجد القديم، وإن عمارة البيتين التابعين للمسجد من تمام مصلحة المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان